جديد عدول المغرب
وفقًا للقانون، يتحمل المرتفق المقبل على إبرام عقد الزواج المسؤولية عن إيداع ملف الزواج لدى كتابة الضبط بمحكمة الأسرة، وسداد الرسم القضائي في صندوق المحكمة، والسهر على الحصول على الإذن بتوثيق عقد الزواج من قاضي الأسرة، ويتم ذلك كله على عاتقه الشخصي. بعد ذلك، يتوجه إلى مكتب العدول المختار لتوثيق الزواج.
أما إذا كلف المرتفق العدل بالحصول على الإذن المذكور من المحكمة، فهنا تُطبق المادة 17 من قانون خطة العدالة. في هذه الحالة، يتعين على المرتفق والعدل الاتفاق على أتعاب هذا الإجراء، والتي تشمل مصاريف التنقل، والوقت المستغرق في ترتيب الأوراق وتقديم النصح، بالإضافة إلى الواجبات المستحقة مثل الرسم القضائي. يأتي منشور الهيئة للعدول لتأكيد تطبيق القانون، حيث لا يُعتبر العدل مجرد مرسول بدون مقابل، بل وكيلًا بالعمولة يحق له أخذ أتعاب على هذا الإجراء، منفصلة عن أجرة توثيق عقد الزواج.